وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٢٢ ـ باب عدم جواز التثويب في الأذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم
وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : ما نعرفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله [٣].
[ ٦٩٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله [١] بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام ، ـ في حديث ـ : إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
قال الشيخ : لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.
أقول : وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك [٢].
[ ٦٩٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن
[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٥.
[٢] الكافي ١ : ٣٠٣ / ٦.
[٣] مستطرفات السرائر : ٩٣ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[١] في الاستبصار : عبد الرحمن بن أبي نجران.
[٢] أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥.