وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ١٠ ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية
ورواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٢].
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله [٣].
[ ٧١٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمسك بخمرك [١] وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار ( وأنت تصلّي ) [٢] إلاّ أن تكون مريضاً.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ [٣] ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال [٤].
[ ٧١٦٦ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا بأس.
[ ٧١٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
[٢] قرب الاسناد : ٩٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٩.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤.
[١] الخمر : ما واراك من شجر وغيره. ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣ ) ، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها. ( لسان العرب ٤ : ٢٥٦ ).
[٢] في موضع من التهذيب غير مذكور ـ هامش المخطوط ـ.
[٣] لما مرَّ في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] لما مرَّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٠.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤١.