وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - ٢ ـ باب وجوب الإِنتصاب في القيام والإِستقلال والإِستقرار
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٧١٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله [١].
[ ٧١٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [١] قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز [٢] ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٤] وفي كيفيّة الصلاة [٥] ، ويأتي ما
[١] الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع.
[١] المحاسن : ٨٠ / ٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.
[١] الكوثر ١٠٨ : ٢.
[٢] في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب ٥ : ٣٣٧ ).
[٣] التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩.
[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي.