وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) [١] جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [٢].
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر [١] ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً [٢] منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة [٣] عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة [٤] عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار [٥].
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري [٦].
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز
[١] في المصدر : فإذا.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٤.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٤ / ذيل ٧.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٦.
[١] في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).
[٢] الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).
( ٣ و ٤ ) في المصدر : غيبته.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩١.
[٦] الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٧١.