وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) [١] من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.
[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن [١] ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ ( عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) [٢] ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه [٣] الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) [٤] من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من
[١] الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٩.
[١] ليس في المصدر.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٨ / ١.
[١] في نسخة من التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.
[٢] في المصدر : مطروحة وولدها على الطريق.
[٣] في المصدر : امرأته.
[٤] في المصدر : الذي ورثته.