وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن الهيثم بن أبي روح [١] صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح ( عليه السلام ): إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال [٢] : اتركه على حاله.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٣] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمَّ يقسم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١].
أقول : هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء [٢] ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي [٣] ، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين ، لما يأتي [٤].
[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدرِ أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجىء قال : إن
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٤.
[١] في الكافي والتهذيب : الهيثم أبي روح ، وفي الاستبصار : الهيثم بن روح.
[٢] في المصدر : فكتب ( عليه السلام ).
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٣٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٥.
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٦.
[٢] ملاء : جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح ـ ملأ ـ ١ : ٧٣ ).
[٣] يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٧.