وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
ورواه الكلينيُّ كما مرّ [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
|
|
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب. |
|
[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين [١] ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
[٢] مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ١.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٣.
[١] في المصدر : ابن مسكين.