وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الوصايا [٢] وفي الدين والقرض [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
|
|
١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم. |
|
[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص [٢].
[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في
[١] تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.
[٣] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.
[٤] يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٥.
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٥.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٦ / ٤٧٩.