وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي [١] الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه [١] أنّه حرّ ، لا سبيل [٢] ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي العتق [٤] ، وغيره [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].
[١] في المصدر : والى.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٤.
[١] في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١١.
[١] في المصدر : مملوكه.
[٢] في المصدر زيادة : له.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٤] تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.
[٦] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.