وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق [١].
|
|
١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض. |
|
[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات [١] ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
|
|
١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج. |
|
[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
[١] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.
[١] في المصدر زيادة : في مرضه.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠ ، والكافي ٧ : ١٤٣ / ٦ ، والفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.