وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام
[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [١] قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١] إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم [٢] أولى بالميّت ، وأقربهم إليه [٣] ؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) [٤] ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله [٧].
١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٥.
[١] الأنفال ٨ : ٧٥.
١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٢ / ٨٦.
[١] الأنفال ٨ : ٧٥.
[٢] في المصدر : أنّهم.
[٣] في المصدر : إليهم.
[٤] في المصدر : وأخوه واخته لامه وأبيه.
[٥] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٦] يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٧] يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.