وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،
السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت ، وله امّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ، إلاّ أنّه قال : وله امرأة مملوكة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى [٢].
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية [٣].
أقول : الظاهر تعدّد الرواية.
[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت [٤].
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٤.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٤٨ / ٨.
[١] في المصدر : المال.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٧ ، و ٣٣٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٦.