وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].
|
|
٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم يرثه الأب. |
|
[ ٣٢٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له ) [١] أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٢.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٧.
[١] تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.
[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : وأن أبىٰ ، لاعَنَ ، ولم تحل له.