وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
فليأت عليه البيّنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه [٥].
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، وهارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير نحوه [٦].
وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [٧].
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله [٨].
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد [٩] ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه [١٠].
[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرجل ، وثياب جلده.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٩.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٨.
[٧] التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٤٥ / ١٥٠.
[٨] التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ٤٥ / ١٥١.
[٩] في التهذيب زيادة : عن أحمد بن محمد.
[١٠] التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣٢.