وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ٨ ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد
أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات ، وهو أبو الميّت ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي [١] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين [٣].
|
|
٨ ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم. |
|
[ ٣٢٦١١ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه ، وأخاه لأبيه ، واُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه قال : وترك ابنة بنته [١].
[ ٣٢٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد [١] الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.
[١] يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٣.
[١] التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.
[١] في المصدر : يزيد.