وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
١١ ص
(٢)
1 ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ،
١١ ص
(٣)
2 ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد
١٨ ص
(٤)
3 ـ باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ،
٢٠ ص
(٥)
4 ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم
٢٣ ص
(٦)
5 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم
٢٤ ص
(٧)
6 ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ،
٢٥ ص
(٨)
7 ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول
٣٠ ص
(٩)
8 ـ باب أن القاتل عمداً لا يرث به الدية شيئاً
٣١ ص
(١٠)
9 ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
٣٣ ص
(١١)
10 ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة
٣٥ ص
(١٢)
11 ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة
٣٨ ص
(١٣)
12 ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
٣٩ ص
(١٤)
13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول
٤١ ص
(١٥)
14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها
٤١ ص
(١٦)
15 ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع
٤٢ ص
(١٧)
16 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث
٤٣ ص
(١٨)
17 ـ باب أن من ترك وارثا حراً وآخر
٤٥ ص
(١٩)
18 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
٤٦ ص
(٢٠)
19 ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر
٤٧ ص
(٢١)
20 ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،
٤٩ ص
(٢٢)
21 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه
٥٥ ص
(٢٣)
22 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه
٥٦ ص
(٢٤)
23 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط
٥٧ ص
(٢٥)
24 ـ باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه ،
٦١ ص
(٢٦)
أبواب موجبات الإِرث
٦٣ ص
(٢٧)
1 ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،
٦٣ ص
(٢٨)
2 ـ باب أن من تقرّب بغيره فله نصيب من
٦٨ ص
(٢٩)
3 ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
٦٩ ص
(٣٠)
4 ـ باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
٧٠ ص
(٣١)
5 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربىٰ
٧١ ص
(٣٢)
6 ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن
٧٢ ص
(٣٣)
7 ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه
٧٦ ص
(٣٤)
8 ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام
٨٥ ص
(٣٥)
أبواب ميراث الأبوين والاولاد
٩١ ص
(٣٦)
1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة
٩١ ص
(٣٧)
2 ـ باب أنه اذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
٩٣ ص
(٣٨)
3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة
٩٧ ص
(٣٩)
4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
١٠٠ ص
(٤٠)
5 ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،
١٠٣ ص
(٤١)
6 ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم
١٠٩ ص
(٤٢)
7 ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم
١١٠ ص
(٤٣)
8 ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد
١١٤ ص
(٤٤)
9 ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
١١٥ ص
(٤٥)
10 ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
١١٦ ص
(٤٦)
11 ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس
١٢٠ ص
(٤٧)
12 ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب
١٢٢ ص
(٤٨)
13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
١٢٣ ص
(٤٩)
14 ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
١٢٤ ص
(٥٠)
15 ـ باب أن الأخ الكافر لا يحجب الأمّ
١٢٤ ص
(٥١)
16 ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
١٢٥ ص
(٥٢)
17 ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما
١٢٨ ص
(٥٣)
18 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٣١ ص
(٥٤)
19 ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
١٣٤ ص
(٥٥)
20 ـ باب أنه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة
١٣٦ ص
(٥٦)
أبواب ميراث الاخوة والأجداد
١٤٥ ص
(٥٧)
1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
١٤٥ ص
(٥٨)
2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه
١٥٢ ص
(٥٩)
3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ،
١٥٤ ص
(٦٠)
4 ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول
١٥٧ ص
(٦١)
5 ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم
١٥٩ ص
(٦٢)
6 ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ ، والجدّة
١٦٤ ص
(٦٣)
7 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
١٧٠ ص
(٦٤)
8 ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
١٧٢ ص
(٦٥)
9 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ،
١٧٦ ص
(٦٦)
10 ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
١٧٨ ص
(٦٧)
11 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
١٨٠ ص
(٦٨)
12 ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد
١٨٠ ص
(٦٩)
13 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع
١٨٢ ص
(٧٠)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١٨٥ ص
(٧١)
1 ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من
١٨٥ ص
(٧٢)
2 ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
١٨٦ ص
(٧٣)
3 ـ باب أن الاعمام والأخوال وأولادهم يرثون ،
١٨٩ ص
(٧٤)
4 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام
١٩٠ ص
(٧٥)
5 ـ باب أنّ الأقرب من الاعمام والأخوال وأولادهم
١٩١ ص
(٧٦)
أبواب ميراث الأزواج
١٩٥ ص
(٧٧)
1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ،
١٩٥ ص
(٧٨)
2 ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، او دونها
١٩٦ ص
(٧٩)
3 ـ باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كلّه
١٩٧ ص
(٨٠)
4 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت
٢٠١ ص
(٨١)
5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
٢٠٥ ص
(٨٢)
6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
٢٠٥ ص
(٨٣)
7 ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
٢١٢ ص
(٨٤)
8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
٢١٣ ص
(٨٥)
9 ـ باب ان من طلّق واحدة من أربع ، وتزوج
٢١٧ ص
(٨٦)
10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج
٢١٨ ص
(٨٧)
11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
٢١٩ ص
(٨٨)
12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
٢٢١ ص
(٨٩)
13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
٢٢٢ ص
(٩٠)
14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار
٢٢٦ ص
(٩١)
15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
٢٢٩ ص
(٩٢)
16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
٢٢٩ ص
(٩٣)
17 ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع
٢٣٠ ص
(٩٤)
18 ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،
٢٣١ ص
(٩٥)
أبواب ميراث ولاء العتق
٢٣٣ ص
(٩٦)
1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
٢٣٣ ص
(٩٧)
2 ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
٢٣٩ ص
(٩٨)
3 ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له
٢٤١ ص
(٩٩)
4 ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،
٢٤٢ ص
(١٠٠)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
٢٤٣ ص
(١٠١)
1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
٢٤٣ ص
(١٠٢)
2 ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
٢٤٦ ص
(١٠٣)
3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
٢٤٦ ص
(١٠٤)
4 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
٢٥٢ ص
(١٠٥)
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع
٢٥٥ ص
(١٠٦)
6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
7 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
٢٥٧ ص
(١٠٨)
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
٢٥٩ ص
(١٠٩)
1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ،
٢٥٩ ص
(١١٠)
2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
٢٦٢ ص
(١١١)
3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت
٢٦٤ ص
(١١٢)
4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه
٢٦٦ ص
(١١٣)
5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النساء ،
٢٧٠ ص
(١١٤)
6 ـ باب أن من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل
٢٧٠ ص
(١١٥)
7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه
٢٧٢ ص
(١١٦)
8 ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ،
٢٧٤ ص
(١١٧)
9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب
٢٧٨ ص
(١١٨)
10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
٢٨٠ ص
(١١٩)
11 ـ باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفاً
٢٨١ ص
(١٢٠)
12 ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ،
٢٨١ ص
(١٢١)
أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه
٢٨٣ ص
(١٢٢)
1 ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ،
٢٨٣ ص
(١٢٣)
2 ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره
٢٨٥ ص
(١٢٤)
3 ـ باب من ينظر الى الخنثىٰ إذا بال ليعلم حكمه ،
٢٩٠ ص
(١٢٥)
4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،
٢٩١ ص
(١٢٦)
5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان
٢٩٥ ص
(١٢٧)
6 ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
٢٩٦ ص
(١٢٨)
7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،
٣٠٢ ص
(١٢٩)
أبواب ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(١٣٠)
1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الأخر ،
٣٠٧ ص
(١٣١)
2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، او المهدوم
٣٠٩ ص
(١٣٢)
3 ـ باب أن الغرقىٰ والمهدوم عليهم يرث كل
٣١٠ ص
(١٣٣)
4 ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم
٣١١ ص
(١٣٤)
5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
٣١٤ ص
(١٣٥)
6 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
٣١٥ ص
(١٣٦)
أبواب ميراث المجوس
٣١٧ ص
(١٣٧)
1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
٣١٧ ص
(١٣٨)
2 ـ باب تحريم قذف المجوس
٣١٨ ص
(١٣٩)
3 ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ،
٣١٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧
بسمِ الله الرحمٰن الرَّحِيم
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ، يقول الفقير الى الله الغنيِّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيِّ :
كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً.
أبواب موانع الإِرث.
أبواب موجبات الإِرث.
أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
أبواب ميراث الإِخوة والأجداد.
أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
أبواب ميراث الأزواج.
أبواب ميراث ولاء العتق.
أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة.
أبواب ميراث ولد الملاعنة.
أبواب ميراث الخنثى.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
أبواب ميراث المجوس.