وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.
[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار [١] في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟! ـ يعني : نفسه [٢] ـ.
[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي الخمس [٢] ، وفي العتق [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤١.
[١] في الاستبصار : كان.
[٢] في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ).
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ١٤.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.
[٢] تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.
[٤] تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.
[٥] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.