وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه [١] لهمشاريجه. [٢] ـ يعني : أهل بلده ـ.
قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته [١].
أقول : تقدَّم وجهه [٢].
[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٤.
[١] في المصدر : فماله.
[٢] في نسخة : همشهريجه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.
[١] التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٨.