وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
١١ ص
(٢)
1 ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ،
١١ ص
(٣)
2 ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد
١٨ ص
(٤)
3 ـ باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ،
٢٠ ص
(٥)
4 ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم
٢٣ ص
(٦)
5 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم
٢٤ ص
(٧)
6 ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ،
٢٥ ص
(٨)
7 ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول
٣٠ ص
(٩)
8 ـ باب أن القاتل عمداً لا يرث به الدية شيئاً
٣١ ص
(١٠)
9 ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
٣٣ ص
(١١)
10 ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة
٣٥ ص
(١٢)
11 ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة
٣٨ ص
(١٣)
12 ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
٣٩ ص
(١٤)
13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول
٤١ ص
(١٥)
14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها
٤١ ص
(١٦)
15 ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع
٤٢ ص
(١٧)
16 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث
٤٣ ص
(١٨)
17 ـ باب أن من ترك وارثا حراً وآخر
٤٥ ص
(١٩)
18 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
٤٦ ص
(٢٠)
19 ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر
٤٧ ص
(٢١)
20 ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،
٤٩ ص
(٢٢)
21 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه
٥٥ ص
(٢٣)
22 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه
٥٦ ص
(٢٤)
23 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط
٥٧ ص
(٢٥)
24 ـ باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه ،
٦١ ص
(٢٦)
أبواب موجبات الإِرث
٦٣ ص
(٢٧)
1 ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،
٦٣ ص
(٢٨)
2 ـ باب أن من تقرّب بغيره فله نصيب من
٦٨ ص
(٢٩)
3 ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
٦٩ ص
(٣٠)
4 ـ باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
٧٠ ص
(٣١)
5 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربىٰ
٧١ ص
(٣٢)
6 ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن
٧٢ ص
(٣٣)
7 ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه
٧٦ ص
(٣٤)
8 ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام
٨٥ ص
(٣٥)
أبواب ميراث الأبوين والاولاد
٩١ ص
(٣٦)
1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة
٩١ ص
(٣٧)
2 ـ باب أنه اذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
٩٣ ص
(٣٨)
3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة
٩٧ ص
(٣٩)
4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
١٠٠ ص
(٤٠)
5 ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،
١٠٣ ص
(٤١)
6 ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم
١٠٩ ص
(٤٢)
7 ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم
١١٠ ص
(٤٣)
8 ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد
١١٤ ص
(٤٤)
9 ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
١١٥ ص
(٤٥)
10 ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
١١٦ ص
(٤٦)
11 ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس
١٢٠ ص
(٤٧)
12 ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب
١٢٢ ص
(٤٨)
13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
١٢٣ ص
(٤٩)
14 ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
١٢٤ ص
(٥٠)
15 ـ باب أن الأخ الكافر لا يحجب الأمّ
١٢٤ ص
(٥١)
16 ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
١٢٥ ص
(٥٢)
17 ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما
١٢٨ ص
(٥٣)
18 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٣١ ص
(٥٤)
19 ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
١٣٤ ص
(٥٥)
20 ـ باب أنه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة
١٣٦ ص
(٥٦)
أبواب ميراث الاخوة والأجداد
١٤٥ ص
(٥٧)
1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
١٤٥ ص
(٥٨)
2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه
١٥٢ ص
(٥٩)
3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ،
١٥٤ ص
(٦٠)
4 ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول
١٥٧ ص
(٦١)
5 ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم
١٥٩ ص
(٦٢)
6 ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ ، والجدّة
١٦٤ ص
(٦٣)
7 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
١٧٠ ص
(٦٤)
8 ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
١٧٢ ص
(٦٥)
9 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ،
١٧٦ ص
(٦٦)
10 ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
١٧٨ ص
(٦٧)
11 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
١٨٠ ص
(٦٨)
12 ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد
١٨٠ ص
(٦٩)
13 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع
١٨٢ ص
(٧٠)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١٨٥ ص
(٧١)
1 ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من
١٨٥ ص
(٧٢)
2 ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
١٨٦ ص
(٧٣)
3 ـ باب أن الاعمام والأخوال وأولادهم يرثون ،
١٨٩ ص
(٧٤)
4 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام
١٩٠ ص
(٧٥)
5 ـ باب أنّ الأقرب من الاعمام والأخوال وأولادهم
١٩١ ص
(٧٦)
أبواب ميراث الأزواج
١٩٥ ص
(٧٧)
1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ،
١٩٥ ص
(٧٨)
2 ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، او دونها
١٩٦ ص
(٧٩)
3 ـ باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كلّه
١٩٧ ص
(٨٠)
4 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت
٢٠١ ص
(٨١)
5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
٢٠٥ ص
(٨٢)
6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
٢٠٥ ص
(٨٣)
7 ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
٢١٢ ص
(٨٤)
8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
٢١٣ ص
(٨٥)
9 ـ باب ان من طلّق واحدة من أربع ، وتزوج
٢١٧ ص
(٨٦)
10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج
٢١٨ ص
(٨٧)
11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
٢١٩ ص
(٨٨)
12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
٢٢١ ص
(٨٩)
13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
٢٢٢ ص
(٩٠)
14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار
٢٢٦ ص
(٩١)
15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
٢٢٩ ص
(٩٢)
16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
٢٢٩ ص
(٩٣)
17 ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع
٢٣٠ ص
(٩٤)
18 ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،
٢٣١ ص
(٩٥)
أبواب ميراث ولاء العتق
٢٣٣ ص
(٩٦)
1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
٢٣٣ ص
(٩٧)
2 ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
٢٣٩ ص
(٩٨)
3 ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له
٢٤١ ص
(٩٩)
4 ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،
٢٤٢ ص
(١٠٠)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
٢٤٣ ص
(١٠١)
1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
٢٤٣ ص
(١٠٢)
2 ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
٢٤٦ ص
(١٠٣)
3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
٢٤٦ ص
(١٠٤)
4 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
٢٥٢ ص
(١٠٥)
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع
٢٥٥ ص
(١٠٦)
6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
7 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
٢٥٧ ص
(١٠٨)
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
٢٥٩ ص
(١٠٩)
1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ،
٢٥٩ ص
(١١٠)
2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
٢٦٢ ص
(١١١)
3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت
٢٦٤ ص
(١١٢)
4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه
٢٦٦ ص
(١١٣)
5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النساء ،
٢٧٠ ص
(١١٤)
6 ـ باب أن من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل
٢٧٠ ص
(١١٥)
7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه
٢٧٢ ص
(١١٦)
8 ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ،
٢٧٤ ص
(١١٧)
9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب
٢٧٨ ص
(١١٨)
10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
٢٨٠ ص
(١١٩)
11 ـ باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفاً
٢٨١ ص
(١٢٠)
12 ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ،
٢٨١ ص
(١٢١)
أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه
٢٨٣ ص
(١٢٢)
1 ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ،
٢٨٣ ص
(١٢٣)
2 ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره
٢٨٥ ص
(١٢٤)
3 ـ باب من ينظر الى الخنثىٰ إذا بال ليعلم حكمه ،
٢٩٠ ص
(١٢٥)
4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،
٢٩١ ص
(١٢٦)
5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان
٢٩٥ ص
(١٢٧)
6 ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
٢٩٦ ص
(١٢٨)
7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،
٣٠٢ ص
(١٢٩)
أبواب ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(١٣٠)
1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الأخر ،
٣٠٧ ص
(١٣١)
2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، او المهدوم
٣٠٩ ص
(١٣٢)
3 ـ باب أن الغرقىٰ والمهدوم عليهم يرث كل
٣١٠ ص
(١٣٣)
4 ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم
٣١١ ص
(١٣٤)
5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
٣١٤ ص
(١٣٥)
6 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
٣١٥ ص
(١٣٦)
أبواب ميراث المجوس
٣١٧ ص
(١٣٧)
1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
٣١٧ ص
(١٣٨)
2 ـ باب تحريم قذف المجوس
٣١٨ ص
(١٣٩)
3 ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ،
٣١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ١٨ ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.

أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط [١].

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح [١] ، وفي المتعة [٢] ، وغيرها [٣].

١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ذيل ٢.

[١] راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ / ٩٠.

[١] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

[٢] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

[٣] وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤.