وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،
كيف [٥] يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام [٦] في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه [٧].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب [٨].
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، إلاّ أنّه قال : فأيّهما خرج [٩].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار [١٠].
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١١].
[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال.
والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورّث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده [١] ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على
[٥] في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).
[٦] في المحاسن : السهمان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
[٧] الفقيه ٤ : ٢٣٩ / ٧٦٣.
[٨] المحاسن : ٦٠٣ / ٢٩.
[٩] الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٢.
[١٠] التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٨.
[١١] التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠١.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ٣.
[١] في التهذيب : معه ( هامش المخطوط ).