وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما
على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه [٢] لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٣٢٦٥١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ، عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد [١] سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ،
[٢] في المصدر : ثلاثة أسهم وللأبوين.
[٣] الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٤ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : منهما.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٢ / ٩٨٤.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٢ / ٩٨٥.