وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٧ ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه
قال : قلت له : ما تقول في امرأة [١] تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) [١] إنّما عنى الله : الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ... وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [٢] فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
[١] في المصدر زيادة : ماتت و.
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ / ٣١٢.
[١] النساء ٤ : ١٧٦.
[٢] النساء ٤ : ١٧٦.
[٣] تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.