وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، وعليِّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت اُمّها ، وأخواتها لأبيها واُمّها ، وإخوة لاُمّ ، وأخوات لأب ، قال : لأخواتها لأبيها ، واُمّها الثلثان ، ولاُمّها السدس ، ولإِخوتها من اُمّها السدس.
أقول : تقدَّم وجهه [١].
[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، واُمّها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها لأبيها واُمّها ، فقال : لزوجها النصف ولاُمّها السدس ، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث ، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة [١] ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة ، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج ، ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ،
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٠ / ١١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٥٠.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٩.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٩.
[٢] مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٤.