وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
متاع البيت ، والخرثي ،[٢] وكلّ ما كان لهُ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٣].
[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً [١] مات ، وأوصى إليَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [٢].
[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط [١] ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العبّاس ولا عليّ ( عليه السلام ) ، ولا ورثته إلاّ فاطمة ( عليها السلام ) ، وما كان أخذ عليّ ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا ( لأنّه
[٢] الخُرثيُّ : بالضمّ ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم ، « القاموس المحيط ( خرث ) ١ : ١٦٥ ».
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٣.
[١] في المصدر زيادة : أرمانيّاً.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٤.
٤ ـ الفقية ٤ : ١٩٠ / ٦٦٠.
[١] في المصدر : الخياط.