وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٧ ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٤].
أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك [٥] ، وخالفه الشيخ [٦] وغيره ، [٧] وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى [٨] ويأتي [٩].
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره [١٠].
وقال الشيخ في النهاية [١١] : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
[٣] الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٩.
[٥] راجع الفقيه ٤ : ١٩٦ في الباب ١٤١ ، وفي الهداية : ٨٣.
[٦] راجع التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٢.
[٧] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦١ ، وجواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.
[٨] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٩] ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
[١٠] راجع الكافي ٧ : ٨٨ ، باب ميراث ولد الولد.
[١١] النهاية : ٦٣١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ٤.