وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت
يرث الابن ، ويرثه الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].
٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.
[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [١].
[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال [٢] ، وكذا كل وارث [٣]،
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٠.
[١] مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم ما يدل عليه في
الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٤ وفي
الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب
ميراث