وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول
إلاّ أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء [٤].
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [٥].
وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره [٦].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٧].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٨] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٩].
|
|
٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة. |
|
[ ٣٢٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٤] الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٧.
[٥] الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١٣٩.
[٦] الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥.
[٧] التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٧.
[٨] تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٩] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.