وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا [٧].
[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم [١] يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه [٣].
[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة [١] قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن [٢] كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
[٧] منهم العلامة في المختلف : ٧٤٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨ : ٩٤ ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩ : ٦٥.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٨.
[١] في المصدر : ولم.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٥.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٨.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٩.
[١] في المصدر زيادة : على.
[٢] في المصدر : وإن.