وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله منعه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفارة التي وجبت عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
٣ أبواب آداب الصائم ١ باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل فلا يجوز الكذب ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: من كثر صومه.
٢ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي بدر، عن عبيد
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب ٨ - ١١ وغيرها.
٣ - أبواب آداب الصائم فيه ١٤ بابا: باب ١ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٨٠ - يب ج ١ ص ٤٠٦
[٢] يب ج ١ ص ٤٤٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٧ من مقدمة العبادات. وفي ب ٥٤ من المستحقين للزكاة.
وفي ب ١٣ من الصدقة وذيله فتأمل، ويأتي ما يدل عليه في ب ٨ فتأمل.