وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ١ باب تحريم صوم العيدين وحصر أنواع الصوم الحرام وحكم من نذر أياما فوافقت الأيام المحرمة.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام (في حديث) قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه (إلى أن قال:) وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا وكذا جميع حديث الزهري. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
٢ وباسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) صوم عرفة قال: أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم. ورواه الشيخ كما مر.
٣ وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي صوم الفطر حرام، وصوم يوم الأضحى حرام.
٤ وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
أبواب الصوم المحرم والمكروه فيه ١٠ أبواب: باب ١ فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٢٦ من الصيام - المقنعة ص ٥٨ أوردنا تمامه في ذيل ١ / ١ من بقية الصوم.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٣٠ أخرجه بتمامه عن كتب في ٦ / ٢٣ من الصوم المندوب.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٩.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ١٩٦.