وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤
وأربعاء، وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء. أقول: حمله الشيخ على التخيير، وقد تقدم ما يدل على بقية المقصود.
٩ باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر والى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فاني أجده أهون علي؟ فقال: نعم فاحفظها.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
(١٣٧٧٥) - ٢ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنته قال: لا بأس.
٣ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ٥ و ٧ ويأتي في الأبواب الآتية.
الباب ٩ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٢٩ - ثواب الأعمال ص ٤٦.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٠٢ - يب ج ١ ص ٤٤١.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٠٢ - يب ج ١ ص ٤٤١ في الكافي المطبوع: عدة من أصحابنا، عن
الحسن بن محبوب وفيه سقط وفي التهذيب: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
وفيه الحسين (الحسن خ) بن أبي حمزة.