وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧
فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث ١١ قال الشيخ: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأعمال بالنيات.
(١٢٧١٥) - ١٢ قال: وروي عنه عليه السلام قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى.
١٣ وعن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
٣ باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي بصير: ورواه أيضا مرسلا ورواه في (المقنع) مرسلا ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
[١١] يب: ج ١ ص ٤٠٥، أورده أيضا في ج ١ في ٦ / ٥ من المقدمة
[١٢] يب: ج ١ ص ٢٣ و ٤٠٥ أورده أيضا في ج ١ في ٧ / ٥ من المقدمة وفي ج ٢ في ٢ / ٢ من
نية الصلاة
[١٣] يب: ج ١ ص ٤٠٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٥ من المقدمة وفي ج ٢ في ٣ و ٤ / ١ من نية الصلاة، ويأتي
ما يدل على ذلك في ١٤ / ٤ مما يمسك عنه الصائم.
باب ٣ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٩٦ الفقيه: ج ١ ص ٣١ و ٥٣، المقنع: ص ١٧ فيه: ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء، يب: ج ١ ص ٤٠٥، لم نجد الحديث الاخر من الفقيه.
تقدم ما حمل على ذلك في ٥ و ٧ و ٨ / ٢، ويأتي ما يدل على أن ذلك إلى الزوال في ب ٢٠ مما يمسك
عنه الصائم، ويأتي صوم يوم دحو الأرض وصوم أيام البيض في ب ١٢ و ١٦ من الصوم المندوب وليست
فيهما دلالة على ذلك.
باب ٤ فيه ١٤ حديثا: