وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
٣ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول: حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر، واستدل بما تقدم في من يصح عنه الصوم، ويحتمل الحمل على التقية.
٤ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان (إلى أن قال:) فإذا كان شعبان صمن وصام معهن الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي.
٢٨ باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال قبل الفجر (إلى أن قال:) أتريد أن تقائس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
(١٣٥٧٥) - ٢ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ
[٣] يب ج ١ ص ٤٢٩ - صا ج ٢ ص ١١٨.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٨٨ أورد تمامه في ٢ / ٢٨ من الصوم المندوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٦.
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ١٧٣ - صا ج ١ ص ١٤٤ من الطبعة السابقة، أخرجه بتمامه في ج ٢ في ٣ / ٥٠
من المواقيت.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٤٨