وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
شاء إنما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف.
٩ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٠ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
الباب ٩ فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - الفقيه ج ١ ص ٦٦ - يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٨
أورد قطعة منه في ٧ / ٢ وصدره في ٢ / ٤.
[٢] يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٩ أورد صدره في ٩ / ٢ وقطعة منه في ٥ / ٤.
تقدم ما يدل على جواز الاشتراط في ب ٤ و ٦ / ٦.
الباب ١٠ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - الفقيه ج ١ ص ٦٦ - يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٩
تقدم ذيله في ٣ / ٤.