وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية وذكر بقية الحديث. أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق.
(١٣٥٦٥) - ٨ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٩ وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإن قضيت فرأيت شهر رمضان متفرقا أجزأ.
ورواه الحسن بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا.
١٠ وفي (المقنع) قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر.
١١ وفي (الخصال) باسناده الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين قال: والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز، وإن قضى متتابعا كان أفضل.
١٢ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
[٨] الفقيه ج ١ ص ٥٢ - الفروع ج ١ ص ١٩٥ - يب ج ١ ص ٤٢٩ - صا ج ٢ ص ١١٧
أورد ذيله في ٣ / ١٠ من بقية الصوم.
[٩] عيون الأخبار ص ٢٦٧ - تحف العقول ص ٤١٩ - في العيون: فان قضت فوائت شهر رمضان
متفرقة أجزء. وفي التحف: فان قضت فائت فيه أجزاه.
[١٠] المقنع ص ١٧
[١١] الخصال ج ٢ ص ١٥٣.
[١٢] قرب الإسناد ص ١٠٣ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٧١ في الأخير: فلا يقضيه الا متواليا.