وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
ابن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين مثله.
٥ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان الحديث. ورواه الكليني بالاسناد السابق عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا: في العشر الأواخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
٢ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد (١٤٠٥٥) - ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وتصوم ما دمت معتكفا. ورواه الكليني بالاسناد السابق.
٢ وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال: وصوم الاعتكاف واجب. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
٣ وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم الحديث. ورواه الكليني أيضا بالاسناد السابق.
٤ وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن
[٥] الفقيه... - الفروع ج ١ ص ٢١٢ - يب ج ١ ص ٤٣٤ أورد ذيله في ١٠ / ٣ وقطعة
منه ١ / ٧.
تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك في ٥ / ٣.
الباب ٢ فيه ١١ حديثا:
[١] الفقيه.. - الفروع ج ١ ص ٢٦٢ أورد تمامه في ٧ / ٣.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٢٦ أخرجنا الحديث بتمامه في ١ / ١ من بقية الصوم.
[٣] الفقيه ج ١ ص ٦٥ - الفروع ج ١ ص ٢١٢ يأتي ذيل الحديث من الفقيه في ٢ / ٥ وصدره في
١ / ٣ وتقدمت قطعة في ١ / ١.
[٤] عيون الأخبار ص ٢٠٤.