وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في المعصية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في النذر، وتقدم ما يدل على بقية المقصود.
٧ باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمة وجوازه على كراهية مع افطارها ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها.
(١٤٠٣٥) - ٢ وباسناده عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال: وصوم الدهر حرام. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
٣ وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام) قال: وصوم الدهر حرام.
٤ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم نزل نكرهه.
٥ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.
وتقدم ما يدل على حكم الصوم في السفر والمرض وصوم الحائض والنفساء في أبواب متعددة ممن
يصح منه الصوم، ويأتي ما يدل عليه في ج ٧ في ١ / ٥ مما يحرم بالرضاع، وفي ج ٨ في ب ١٧
من النذر. راجع ٧ / ٢١ من الصوم المندوب
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٦١ أورد قطعة منه في ١ / ٤ وذيله في ١ / ٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٢٧ أوردنا تمامه في ذيل ١ / ١ من بقية الصوم.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٩.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٨٩.
[٥] الفروع ج ١ ص ١٨٩.