وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
قال: لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله إلى قوله: ولا يدمي فمه.
٤ وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
(١٢٨٨٠) - ٥ وقال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.
٦ قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.
٧ وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحمام، والحجامة، والمرأة الحسناء.
٨ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم.
٩ وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى ابن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي (في حديث) قال: سألت ابن عباس عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على النبي صلى الله عليه وآله، لا للحجامة
[٤] الفقيه: ج ١ ص ٣٩، من الصيام.
[٥] الفقيه: ج ١ ص ٣٩، من الصيام.
[٦] الفقيه: ج ١ ص ٣٩، من الصيام.
[٧] عيون أخبار الرضا: ٢٠٥، أخرجه أيضا في ١٠ / ٣٣.
[٨] عيون أخبار الرضا: ١٨٩، أخرجه أيضا في ج ٥ في ١٠ / ٦٢ من تروك الاحرام.
[٩] معاني الأخبار: ص ٩١، صدره هكذا: سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟
قال: نعم ما لم يحس ضعفا على نفسه، قلت: فهل ينقض الحجامة صومه؟ فقال: لا، فقلت:
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.