وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٢ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء ٣ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله.
(١٣٠١٥) - ٤ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان، وأن الشمس قد غابت، وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه. أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على عدم غلبة الظن، ولو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقية أو الاستحباب.
٥٢ باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله.
[٢] يب: ج ١ ص ٤٤٢، أورد صدره في ٣ / ٥٢.
[٣] يب: ج ١ ص ٤٢٨، صا: ج ٢ ص ١١٥. الفقيه: ج ١ ص ٤٢، في الاستبصار: أخبرني الشيخ
عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
[٤] يب: ج ١ ص ٤٢٨، صا: ج ٢ ص ١١٥. في الاستبصار: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن
محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
تقدم ما ينافي ذلك في ب ٥١.
باب ٥٢ فيه ٨ أحاديث: