وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: كل حتى لا تشك.
٢ محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق عليه السلام فقال: آكل وأنا أشك في الفجر فقال: كل حتى لا تشك.
٣ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك.
(١٣٠١٠) - ٤ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد، عن أصحابه، عنهم عليهم السلام في رجل تسحر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٥٠ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التي يظن معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
[١] يب: ج ١ ص ٤٤٢.
الفقيه: ج ١ ص ٤٧.
الفروع: ج ١ ص ١٩٠، أخرج قطعة منه في ج ٢ في ٤ / ٨ من الاذان.
تفسير العياشي: مخطوط
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤٢ و ٤٣. ولعله أشار بقوله: (ويأتي) إلى ٢ / ٢٥ الامر بالاحتياط
أو استفاد ذلك من الروايات الآتية في الافطار الدالة على وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب.
باب ٥٠ فيه حديث: