وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
أقبل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدو القتال اللطام.
١٦ وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " ولا تباشروهن " يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
١٧ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
١٨ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس.
(١٢٩٦٠) - ١٩ قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح.
٢٠ قال: وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟
قال: لا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٣٤ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد.
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني اقبل بنتا لي
[١٦] يب: ج ١ ص ٤٢٩، صا: ج ٢ ص ٨٢، أورده أيضا ١ / ٥٥.
[١٧] يب: ج ١ ص ٤٢٩، صا: ج ٢ ص ٨٣، أورده أيضا في ٢ / ٥٥.
[١٨] المسائل: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٦٦٨.
[١٩] المسائل: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٦٦٨.
[٢٠] المسائل: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٦٦٨.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٣٤ و ٥٥، ههنا وفي ١٢ / ١١ من آداب الصائم.
باب ٣٤ فيه ٣ أحاديث:
يب: ج ١ ص ٤٤٢.