وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢
الإعادة فان (وان) شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
٧ وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
(١٢٩١٥) - ٨ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة الحديث. أقول: هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق.
٩ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطر ذلك. أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق.
١٠ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
٣٠ باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس
[٧]: يب: ج ١ ص ٤٢٦.
[٨] يب: ج ١ ص ٤٢٥، صا: ج ٢ ص ٩٠، أورده
أيضا في ١ / ٣٥ وذيله في ٤ / ٢٥ وتمامه في ١١ / ٢٦ وتقدم الخلاف في الاسناد.
[٩] يب: ج ١ ص ٤٢٦
[١٠] المسائل: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٠ فيه: فتقيأ
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ١.
باب ٣٠ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٩٣، الفقيه: ج ١ ص ٣٩، من الصوم. المقنع: ص ١٦