وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
٤ وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
٥ وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء. وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله.
أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد.
٢٤ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه ١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.
(١٢٨٦٠) ٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.
٣ وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين عن أبيه)، عن أحمد
[٤] يب: ج ١ ص ٤٤٣، الفقيه: ج ١ ص ٣٩، أورد صدره في ٥ / ٢٩.
[٥] يب: ج ١ ص ٢٤٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٢، ويأتي ما يدل عليه في ٤ و ١٥ / ٢٨ و ب ٣١.
باب ٢٤ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٣٩، يب: ج ١ ص ٤٢٥.
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٣٩، يب: ج ١ ص ٤٢٥.
[٣] الفروع: ج ١ ص ١٩٣، يب: ج ١ ص ٤١٠: في الكافي: علي بن الحسين (عن أحمد ابن الحسن خ) عن أبيه، عن علي بن رباط، وفي التهذيب مثل المتن الا ان فيه علي بن أسباط