وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
إسماعيل بن عيسى أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان (إلى أن قال:) قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جائه ثم يصلي.
١٥ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
٢ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (حتى) يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم يومه (صومه) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) وجاز له. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله.
(١٢٨٣٥) - ٣ وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
باب ١٥ فيه ٥ أحاديث:
[١] يب: ج ١ ص ٤١٢، صا: ج ٢ ص ٨٧.
[٢] يب: ج ١ ص ٤١٢، صا: ج ٢ ص ٨٦، الفقيه: ج ١ ص ٤٢، قلت، المتن موافق للفقيه، وأما
التهذيبان ففيهما: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم صومه
(يومه صا) وفي آخره أتم يومه.
[٣] يب: ج ١ ص ٤١٢، صا: ج ٢ ص ٨٦، الفروع: ج ١ ص ١٩٢، أورد قطعة منه في ١ / ١٤.