وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤
٤ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة (١٤٠٨٠) - ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه (*) حتى تمضي ثلاثة أيام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين، عن أبي أيوب، ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله.
٢ وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله.
٣ وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر،
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٩ - الفقيه ج ١ ص ٦٦
في التهذيب: علي بن الحسن، عن الحسن، وفي الاستبصار: علي بن الحسن، عن أبي أيوب، عن الحسن،
عن محمد بن مسلم.
* في الاستبصار المخطوطة الموجودة لدى هكذا: فليس له ان يخرج ويفسخ
اعتكافه وفيه تقديم الحسن عن أبي أيوب (المصحح)
[٢] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٨ - الفقيه ج ١ ص ٦٦
أورد قطعة منه في ٧ / ٢ وذيله في ١ / ٩.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - الفقيه ج ١ ص ٦٦ - يب ج ١ ص ٤٣٣ - صا ج ٢ ص ١٢٩
يأتي صدره في ١ / ١٠ والفقيه خال عن قوله: آخر، وفي الاستبصار: ان شاء ازداد أياما أخر.