وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يصلح العكوف في غيرها يعني غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ٤ وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع، وعنه، عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(١٤٠٧٠) - ٥ وعنه، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر، قال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد جامع (جماعة).
٦ وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
٧ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا.
٨ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
[٤] يب ج ١ ص ٤٣٤ - صا ج ٢ ص ١٢٧.
[٥] يب ج ١ ص ٤٣٤ قد سقطت عن المطبوع لفظه الأواخر.
[٦] يب ج ١ ص ٤٣٤ - صا ج ٢ ص ١٢٧.
[٧] الفروع ج ١ ص ٢١٢ أورد قطعة منه في ١ / ٢.
[٨] الفروع ج ١ ص ٢١٢ - الفقيه: ج ١ ص ٦٥ - يب ج ١ ص ٤٣٤ - صا ج ٢ ص ١٢٦.