وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
٢ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق ١ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
٢ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
٣ وباسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
٤ وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام الحديث.
(١٤٠٠٥) - ٥ وباسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر
الباب ٢ فيه ١٠ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٣٦ - صا ج ٢ ص ١٣٢ - المقنع ص ٢٤.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٦١ من الصوم.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٢ أخرجه عنه وعن التهذيب في ج ٥ في ٤ / ٦ من الذبح.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٥٢ أخرج تمامه في ج ٥ في ٢ / ٦ من الذبح.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٥٢ أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج ٥ في ٥ / ٦ من الذبح.