وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦
٥ وعنه، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة، وتقدم ما يدل على حكم الجماع، ويأتي ما يدل عليه.
٥ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
٢ وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين) عن محمد بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد.
(١٢٧٨٥) - ٣ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: في التلطف من الأشياف.
[٥] يب ج ١ ص ٤٤٢، راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٣ / ١٢ من الجنابة، وفي ١ / ٤ من وجوب الصوم وهنا في
ب ١ و ٦ / ٢، ويأتي ما يدل عليه في ب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ٢٢ وفي ٧ / ٢٦ و ب ٣٣ و ٤ /
٣٥ وفي ٤ و ٥ / ٤٣ و ٢ / ٤٤ هنا، و ١ / ٧ ممن يصح من الصوم فتأمل. راجع ب ١٤ من آداب
الصائم و ٥ / ٦ ممن يصح منه الصوم.
باب ٥ فيه أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٩٣، يب: ج ١ ص ٤٤٤، قرب الإسناد: ص ١٠٢
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٩٣، يب: ج ١ ص ٤١٠، صا: ج ٢ ص ٨٣، في التهذيبين: علي بن الحسن عن أبيه. وفيهما: ما تقول في التلطف.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.