وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤
صومها وتقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.
٢٦ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة ١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
٢٧ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا وجواز صومه ندبا وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٣٩ و ٤١ و ٥٠ من الحيض، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٦ و ٢٧
و ٢٨ ههنا وفي ١ / ٢ وفي ١ و ٧ و ١٠ / ٣ من بقية الصوم.
الباب ٢٦ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٠٠ - الفقيه ج ١ ص ٥١.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٦ من النفاس.
الباب ٢٧ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٠٠ - المقنعة ص ٦٠ الحديث فيه هكذا: وسئل عن المستحاضة كيف
تصوم؟ قال: تفطر الأيام التي كانت تحيض فيها وتصوم باقي الشهر - يب ج ١ ص ٤٣١ و ٤٤٠ - و ١١٤
الفقيه ج ١ ص ٥١ من الصيام. أورده أيضا في ج ١ في ١ / ٢ من الاستحاضة.