وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦
عمر. ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٠ باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار، وان المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
(١٣٢٦٥) - ٢ قال الصدوق: وقال عليه السلام: كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب.
٣ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (عن شعيب) عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام، فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.
٤ وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٨ وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٠.
الباب ٢٠ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٤٦. رواه الشيخ والكليني كما يأتي في الحديث الثامن.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٤٦
[٣] الفروع ج ١ ص ١٩٥.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٩٥ - يب ج ١ ص ٤٢٤ - صا ج ٢ ص ١١٤ في التهذيبين: محمد بن
يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن سماعة.